ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص246
كذلك، لما عرفت من رجوع الدعوى إلى أصل الوكالة على الوجه الذي يدعيه الوكيل، فيكون القول فيها قول المالك.
(ثم)
لو حلف المالك بطل البيع، لبطلان التصرف، و
(تستعاد العين)
(ثم)
لو حلف المالك بطل البيع، لبطلان التصرف، و
(تستعاد العين)
المبيعة ممن هي في يده
إن كانت
هي
(موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل)
بأن كانت قيمية
(وكذا)
يستعاد مثلها أو قيمتها
(لو تعذر استعادتها)
بغير تلف كتغلب أو غيبة.
كل ذا على المشهور، بل لعله عليه عامة المتأخرين، وفاقا للمبسوط (1).
خلافا للنهاية، فقال: إن على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك (2).
ووجهه غير واضح.
وحمله في المختلف على صورة تعذر استعادة العين من المشتري ومساواة القيمة لما يدعيه المالك (3).
ولا بأس به وإن بعد، صونا لقوله عما يرد عليه من الفساد، وعدم وضوح وجهه.
(الثاني)
في بيان
(وهو كل فعل)
يتكامل فيه شروط ثلاثة: أحدها: أن يكون مملوكا للموكل، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع، فلا يجوز الوكالة في الامور المستحيلة عقلا والممنوعة شرعا، فلا يجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل، وأحكامها تلزم المباشر.
(1) لم نقف على حكمه بالاستعادة وما يتفرع عليه، نعم صرح في المسألة بأن القول قول الموكل مع يمينه، راجع المبسوط 2: 383.
(2) لم نعثر عليه في النهاية، كما تنبه إليه صاحب مفتاح الكرامة 7: 637 س 7، حيث قال: ولم نجد ذلك في نسختين من نسخ النهاية نقل عنها في المختلف 6: 38 – 39.
(3) المختلف 6: 39.