ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص229
في المعتبرة، المنزل عليه بلا خلاف.
فعن الصادق (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره (1).
وعن الرضا (عليه السلام): أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة، وقال: إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثةأضعافه على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته (2).
(ويجب)
على المستأجر
(إيفاؤه)
اجرته
(عند فراغه)
من العمل اللازم عليه، للنصوص المتقدمة، المتضمن بعضها: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته (3)، وغيره: أعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم (4).
وظاهرها الوجوب، كما في العبارة.
خلافا للمعة والروضة (5)، فالاستحباب.
ولا وجه له، مع اعتبار النصوص واعتضادها بالقاعدة المتقدم بيانها في تحقيق الأمانة الشرعية.
(ولا يعمل الأجير الخاص)
وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما، كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث
إلا بإذنه بلا خلاف.
قيل: للموثق (6): عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيجعله في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني
(1، 2) الوسائل 13: 245، الباب 3 من أبواب أحكام الاجارة الحديث 1، 2.
(3، 4) الوسائل 13: 246، الباب 4 من أبواب أحكام الاجارة الحديث 1، 2.
(5) الروضة 4: 354.
(6) ملاذ الأخيار 11: 402، الحديث 17.