پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص220

وهو إفراد الضميمة بالمعاوضة في كل منهما، ومن أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه، وقوى الشهيد – كما حكي – الثاني (1).

ثم كل ذا إذا لم يقدر كل منهما على تسليم العين وتسلمها.

ولو آجره بمن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة، للأصل، والعمومات، وفقد الدليل المانع هنا.

(ولا يضمن صاحب الحمام الثياب)

وإن شاهدها عند النزع وقيل له: احفظها وسكت

(إلا أن يودع)

ويقبل

(فيفرط)

في الحفظ، فيضمن حينئذ بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا، وعليه ادعى في السرائر إجماعنا (2) لأنه مع الإيداع منه أمين، فلا يضمن إلا مع التفريط، ومع عدمه فالأصل براءة ذمته من وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه به، مضافا إلى النصوص.

منها: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب (3).

ونحوه بدون التعليل مروي عن قرب الاسناد (4).

ومنها المرتضوي: اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين (5).

ويستفاد منه من حيث الحكم بأمانته على الإطلاق ضمانه مع التفريط وإن لم يودع، وفيه إشكال، وفي السند قصور.

فالرجوع إلى ما قدمناه من الأصل لازم.

(ولو تنازعا في)

أصل

(الاستئجار)

فادعاه أحدهما وأنكره الآخر

(1) الروضة 4: 351.

(2) السرائر 2: 470، وليس فيه الاجماع صريحا.

(3) الوسائل 13: 271، الباب 28 من أبواب أحكام الاجارة الحديث 3.

(4) قرب الإسناد: 71.

(5) الوسائل 13: 270، الباب 28 من أبواب الاجارة الحديث 1.