پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص212

ولعله لذا أن الفاضل في الإرشاد (1) والماتن في الشرائع (2) ادعيا انصراف الإطلاق مطلقا إلى ذلك، ولعله كذلك.

وفي المقدر بغير المدة (3) عند المطالبة.

وقيل: عند الفراغ من العقد مطلقا كالسابق، لانصراف الإطلاق إلى التعجيل.

ولم يثبت في مثله، إلا إذا كان ثمة قرينة من عرف أو عادة، ولا كلام معها (4).

(ولو مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة)

المعقود عليها بنفسه

(و)

كانت

(العين في يد المستأجر)

والمدة ما تعينت شرعا للاستيفاء إما بالتعيين أو ما في حكمه، كما إذا عينت المنفعة بالعمل، فإن مدتها هي الزمان الذي يسعها عادة

(استقرت الاجرة)

على المستأجر مطلقا

(ولو لم ينتفع)

بها بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (5).

وهو الحجة، مضافا إلى العمومات الحاكمة بلزومها بمجرد العقد.

وانما لم يجب تسليمها به، بل بعد تسليم العين أو العمل، لمصلحة المستأجر، وترتب الضرر عليه بتكليفه عليه قبله، وهو هنا قد أقدم على الضرر بتركه الانتفاع، ولا تقصير من جهة المؤجر.

وفي الخبر القريب: من الموثق: رجل استأجر من رجل أرضا فقال: آجرتها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها فأعطيك ذلك فلم يزرعها، قال: له أن يأخذ، إن شاء تركه، وإن شاء لم يتركه (6).

ولا فرق في ثبوت الاجرة عليه بالتسليم بين كون الإجارة صحيحة أو

(1) الإرشاد 1: 422.

(2) الشرائع 2: 183.

(3) عطف على قوله: ووقت تسليمها في المقدر بالمدة.

(4) راجع مجمع الفائدة 10: 28.

(5) الغنية: 286.

(6) الوسائل 13: 258، الباب 18 من أبواب الاجارة الحديث 1.