پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص210

الدار)

سنة وخياطة الثوب شهرا مثلا بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (1)، لاستلزام عدم التقدير الغرر والجهالة، واحتمال أن يؤول الأمر إلى المنازعة، وجميع ذلك ضرر منفي في الشريعة.

فلابد من حسم مادته بتقدير المنفعة بما يتقدر بها، فإن اتحد كسكنى الدار والإرضاع الغير المقدرين إلا بالزمان لزم التقدير به، وإن تعدد تخير بين التقدير بأيهما شاء كالخياطة وركوب الدابة، ونحوهما المقدرين تارة بالزمان كفعلهما في شهر مثلا، واخرى بإضافتهما إلى معين، كما مر في العبارة.

والضابط هو العلم بالمنفعة على أحد الوجهين.

ولو قدرت بالعمل والمدة معا، كأن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم مثلا، فالأكثر على البطلان إن قصد التطبيق، وفاقا للطوسي (2) والحلي (3)، لأنه ربما فرغ قبل انتهاء المدة فيبقى بعضها مستحقة بلا عمل، وربما لا يفرغ فيها فيحتاج إلى مدة اخرى فيحصل جهالة المدة والعمل، وهو غير جائز.

وتردد الماتن في الشرائع لذلك (4)، ولأن العقد قد وقع على العمل، والمدة ذكرت للتعجيل، ووافقه على الاحتمال الثاني الفاضل في المختلف (5) كما حكي، واستشكله آخرون كالشرائع.

ولعله ليس في محله، بل الأول أجود، وعلة الصحة خارجة عن محل الفرض، لوقوعه في وقوع العقد على التطابق دون العمل فقط.

نعم لو أراد الظرفية المطلقة وأمكن وقوع الفعل فيها جاز بلا شبهة.

(1) الغنية: 285.

(2) المبسوط 3: 221.

(3) السرائر 2: 457.

(3) السرائر 2: 457.

(4) الشرائع 2: 182.

(5) لم نعثر عليه في المختلف وإن نقله عنه الشهيد في المسالك 5: 188، كما نبه به صاحب الجواهر 27: 263.