پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص208

وحينئذ، فتنزيل شرط عدم الاجرة على التقدير الآخر على شرط ما يقتضيه عقد الإجارة والحكم بصحتها – كما حكم هو به – أولى من جعله أجنبيا مفسدا للعقد، بتخلله بين الإيجاب والقبول، كذا قيل (1).

وهو حسن لولا مخالفة إطلاق كلام الأصحاب والنص المتقدم.

(و)

ثالثها:

(أن تكون المنفعة مملوكة للموجر أو لمن يوجر عنه)

كالوكيل والوصي والولي والحاكم بلا خلاف، فلو آجر غير المالك وقفت على الإجازة على الأشهر.

وقيل: يبطل (2).

والأول أظهر، لعين ما قلناه في البيع.

وعليه فيكون هذا الشرط معتبرا للزوم دون الصحة، بخلاف باقي الشرائط.

ولا فرق بين أن تكون مملوكة تبعا للعين، أو منفردة

(و)

لذا يجوز

(للمستأجر أن يوجر)

العين المستأجرة إجماعا منا، كما في ظاهر الغنية (3)، وعن صريح التذكرة (4).

وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق النصوص المستفيضة المتقدمة في بحث كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استؤجرت به في بحث المزارعة وتدل عليه صريحا الصحيحة الآتية.

فلا شبهة في المسألة

(إلا أن يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه)

فلا تصح له حينئذ أن يوجر إجماعا، كما في الغنية (5)، عملا بمقتضى الشرط، وصريح الصحيحة (6) المزبورة إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه فيصح أن يوجر أيضا، لعدم

(1) القائل الشهيد الثاني في الروضة 4: 335 – 339.

(2) ذكره المحقق في الشرائع 2: 182، ولم يسم قائله.

(3) الغنية: 287.

(4) التذكرة 2: 290 س 29.

(5) الغنية: 287.

(6) الوسائل 13: 259، الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.