پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص191

(كتاب الإجارة)

(وهي)

لغة الاجرة، وهي كرى الأجير لا مصدر ” آجر يوجر ” فإنه الإيجار.

وشرعا

(تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم)

وقيل: عقد ثمرتهذلك (1).

ومنشأ الخلاف تقدم في البيع.

وكيف كان هو أو التمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود.

وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق بالأعيان.

وبالعوض الوصية بالمنفعة.

وبالمعلوم إصداقها، إذ ليس في مقابلها عوض معلوم سوى البضع وليس بمعلوم.

وينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم، فإنه ليس إجارة، بناء على جعله أصلا مستقلا، كما هو الأشهر الأقوى.

والأصل فيه – بعد إجماع المسلمين، كما في المهذب (2) وظاهر الغنية (3) وغيرهما من كتب الجماعة – الكتاب والسنة المتواترة الخاصية والعامية.

(1) القائل صاحب كفاية الأحكام: 124 س 5.

(2) المهذب البارع 3: 19.

(3) الغنية: 285.