ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص187
(ولو استعار)
للانتفاع
(ورهن)
المستعار
(من غير إذن المالك)
بالرهن
(انتزع المالك العين)
لتسلطه على ماله، مع عدم صدور شئ منه يوجب رفع سلطنته سوى الاعارة للانتفاع، وهي غير الإذن بالرهانة
(ويرجع المرتهن بماله على الراهن)
حيث اخذت منه العين، بل مطلقا، لعدم الإستيثاق بما لمالكه الرجوع فيه متى شاء.
هذا، مضافا إلى الخبرين.
أحدهما: الموثق كالصحيح – بل الصحيح كما قيل -: في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم (1).
z z z
(1) الوسائل 13: 241، الباب 5 من أبواب العارية الحديث 1.