ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص184
لا يجوز إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه، فإنه غير واضح إن ظهر من المعير الرضا باتلاف العين بقوله: أعرتكه مع القرينة.
فإن المعيار في جوازه هو رضاه به وقد حصل في محل الفرض، وإن هو حينئذ إلا كالهبة والإباحة وإن عبر عنهما بلفظ العارية ولا مدخل للفظ الفاسد معناه في اللغة والعرف.
نعم حيث لا يعلم الرضا بالاتلاف إلا به اتجه ما ذكروه، لاشتراط استفادته منه بدلالته عليه ولو بالإلتزام.
ودلالة لفظ العارية بمجرده على الإتلاف فاسدة، لعدم استنادها إلى عرف أو لغة، لأن وضع العارية فيهما بحكم الوضع والتبادر إنما هو لما يتم الانتفاع به مع بقاء عينه.
ولعل هذا مراد الأصحاب.
ويستثنى من مورد المنع حيث يثبت المنحة، بالكسر، وهي الشاة المعارة للإنتفاع بها بلبنها، وقد اجمعوا عليه، كما في المسالك (1) والتذكرة (2) وغيرهما من كتب الجماعة.
وهو الحجة، دون الرواية (3)، لضعفها.
ثم منهم من حمل على المجمع عليه، ومنهم من عدى الحكم إلى غير الشاة من الأنعام، وإلى غير اللبن من الصوف والشعر.
والأول أظهر ولعله مختار الأكثر، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
(و)
يجب أن
(يقتصر المستعير)
في الإنتفاع
(على ما يؤذن له)
منه، فلو عين له جهة لم يتجاوزها ولو إلى المساوي والأدون عند جماعة، عملا بمقتضى التعيين، واقتصارا على المأذون.
خلافا لآخرين، فجوزوا التخطي إليهما، وظاهر التذكرة القائل به عدم
(1) المسالك 5: 145.
(2) لم نعثر عليه في نسخة التذكرة، المتوفرة بين أيدينا، والظاهر أنه يوجد سقط، ونقله بتمامه صاحب الحدائق 21: 495.
(3) النهاية لابن الأثير 4: 364.