ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص135
المال المال ومن العامل العمل، كما في القراض (1).
وفيه على إطلاقه منع، مع أنه منقوض بتسويغه اشتراط العامل على المالك أن يعمل معه غلامه، وأن يكون على المالك بعض العمل، فليكن هذا مثل ذلك، لأنه من قبيله، بل قيل: إنه نفسه (2).
ومنه أيضا فيما إذا ساقاه على أن اجرة الاجراء الذين يعملون معه ويستعان بهم من الثمرة، فأفسد به المساقاة، لاستلزامه كون المال والعمل معا من رب المال، وهو مناف لوضعها، كما مر.
وهو حسن إن لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثمرة، وإلا فهو محل مناقشة، بل ظاهر المختلف (3) وصريح المهذب الاكتفاء في الصحة بمجرد العمل وإن لم يكن فيه مستزاد للثمرة، كالحفظ والتشميس والكيس في الظروف ونحو ذلك (4).
ولا ريب في ضعفه.
كما في المزارعة بلا خلاف، لعين ما مر فيها من الأدلة.
(فلو اختص بها أحدهما لم تصح)
المساقاة، لفقد شرطها، لكن يختلف الحكم في ذلك بين ما لو كان المشروط له جميعا للعامل، أو المالك.
فإن كان الأول: كان الثمرة كلها للمالك وللعامل اجرة المثل مع جهله بالفساد، كما هو الحكم في كل مساقاة باطلة، وسيأتي إليه وإلى وجهه الإشارة.
وإن كان الثاني: فالأقوى أنه لا اجرة له، لدخوله في العمل على وجه التبرع، فلا اجرة له ولا حصة، كما في البضاعة.
وفيه احتمال ضعيف بثبوت الاجرة.
(1) المبسوط 3: 211.
(2) قاله في المختلف 6: 196.
(3) المختلف 6: 198.
(4) المهذب البارع 2: 574.