پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص127

والمستفاد منها ما قدمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم يواز الزيادة، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع، وحكاه عن الشيخ في التذكرة مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلا للزيادة.

وربما الحق بالثلاثة الرحا، للخبر: إني لأكره أن أستأجر رحا ثم او اجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يغرم غرامة (1).

والسفينة، للرواية المتقدمة (2)، وقصور سندهما – كالدلالة – يمنع من أخذهما دليلا للحرمة، سيما في مقابلة أدلة الإباحة مع أشعار الاولى بالكراهة.

z z z

(1) الوسائل 13: 263، الباب 22 من أبواب أحكام الاجارة الحديث 5.

(2) الوسائل 13: 262، الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 2.