پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص101

(كتاب المزارعة والمساقاة)

(أما المزارعة)

(فهي)

لغة مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما.

لكنها في الشرع صارت

(معاملة على الأرض بحصة)

معينة

(من حاصلها)

سواء كان كل من البذر والعوامل للمالك، أو العامل، أو مشتركا، وسواء كان كل من الأرض والعمل مختصا بأحدهما، أو مشتركا بينهما، ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر، فكأنه لذلك فاعل، كالمضاربة.

وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة، فانها بالذات على الاصول.

وبالحصة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم، إذ لا تصح إلا باجرة معلومة لا بحصة من الحاصل.

هذا بحسب الاصطلاح، وإلا ففي الأخبار ربما تطلق المزارعة على ما يشمل المساقاة، وربما تطلق على ما يشملهما واجارة الأرض أيضا، كالقبالة.

والثلاثة ثابتة بإجماعنا المستفيض النقل في عبائر جماعة من أصحابنا،