پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص93

ولعله في محله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، ومر ما يزيد في تقريبه.

وظاهر العبارة وغيرها وصريح جماعة اختصاص ثبوت الاجرة بصورة فسخ المالك خاصة، فلو فسخ العامل خاصة أو مع المالك، أو حصل الفسخ لعارض من موت أو جنون أو غيرهما لم يكن له اجرة.

وهو كذلك، للأصل، وعدم جريان تعليل ثبوتها في الصورة الاولى من تفويت المالك على العامل ما شرط له، فيستحق الاجرة على تقدير تمامه هنا، سيما في صورة استناد الفسخ إلى العامل خاصة أو في الجملة، لحصول التفويت من جهته.

خلافا للتذكرة، فأثبت له الاجرة كالصورة السابقة (1).

ولا وجه له بالكلية.

هذا على تقدير ثبوتها في تلك الصورة، وإلا فعدمها هنا ثابت بطريق أولى.

(ولو ضمن صاحب المال العامل)

أي جعله ضامنا لمال المضاربة متى تلف انفسخت و

(صار الربح له)

للمعتبرة.

وفيها الصحيح وغيره: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، وليس له من الربح شئ (2).

وإطلاقها – كالعبارة – يشمل صورتي قصدهما القرض أم المضاربة.

وربما يستشكل في كلتا الصورتين، فالاولى: بعدم اشتمال العقد على ما يدل على القرض من العبائر المعتبرة في عقده، كأقرضتك ونحوه، إذ

(1) التذكرة 2: 246 س 26.

(2) الوسائل 13: 186 الباب 4 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 و 2.