پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص81

محصلة لا فائدة في ذكرها (1).

وبما ذكرناه من وجه الفرق تفطن الفاضل المقدس فقال – بعد الاستشكال بنحو ما ذكرنا -: فتأمل، إذ قد لا يفهم – يعني الإذن بالشراء في الذمة – ويتلف قبل الاداء لمانع غير اختياري (2).

(ولو أمره)

المالك

(بالسفر إلى جهة)

معينة

(فقصد غيرها ضمن)

مع التلف بلا خلاف، بل عليه الإجماع في السرائر (3) والغنية (4).

وهو الحجة، مضافا إلى الاصول، والنصوص المستفيضة.

منها – زيادة على ما يأتي إليه الإشارة – الصحيح: في الرجل يعمل المال مضاربة، قال: له الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال (5).

ونحوه الموثق وغيره (6).

(و)

يستفاد منها – بناء على الأقوى من رجوع الإستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصة – أنه

(لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط)

الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة.

منها الصحيحان: في أحدهما: عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما.

ونحوه الثاني (7) والموثق، والخبر القريب من الصحيح (8)، بل عد منه عند جماعة من المحققين.

(1) التنقيح 2: 220.

(2) مجمع الفائدة 10: 245.

(3) السرائر 2: 407.

(4) الغنية: 266.

(4) الغنية: 266.

(5) الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 3.

(6) الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 4 و 7.

(7) الوسائل 13: 181، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 1 و 5.

(8) المصدر السابق: 182، الحديث 6 و 10.