پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص75

القماش على المشتري ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وشرائه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق ونحو ذلك، وهذا النوع لو استأجر عليه فلا اجرة له، عملا بالمعتاد، مضافا إلى الأصل.

وما جرت العادة بالاستيجار عليه – كالدلالة والحمل والكيل والوزن ونقل الأمتعة الثقيلة، التي لم تجر عادة التجار بمباشرتها بأنفسهم بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر – جاز له الاستيجار عليه.

ولو عمل بنفسه لم يستحق اجرة بحسب ما يقتضيه إطلاق كلامهم.

لكن لو قصد بالعمل الاجرة – كما يأخذ غيره أو أقل وقلنا بجواز أن يستأجر الوكيل في الاستئجار نفسه – لم يبعد القول باستحقاقه الاجرة، سيما في الأقل، للأولوية.

(ويشترط في)

صحة المضاربة

(كون الربح مشتركا)

بينهما بلا خلاف فيه فتوى ونصا مستفيضا.

ففي الموثق: عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، والوضيعة على المال (1).

ونحوه النصوص الآتية.

مع أنه لو اختص الربح بأحدهما كان بضاعة أو قرضا ومداينة، كما مضى إليه الإشارة.

لكن ذلك إذا لم يكن الدفع بصيغة المضاربة، وإلا فيحتملهما وعدمهما.

وعليه يكون الربح كله للمالك وللعامل اجرة المثل، كما تقدم.

وكذا على الأول في صورة البضاعة، لكن لا اجرة للعامل، إما مطلقا، كما يقتضيه إطلاق عبائر الجماعة، أو على التفصيل الذي قدمنا إليه الإشارة.

وعليه في الصورة الثانية يكون الربح كله للعامل، وللمالك رأس المال بلا خلاف.

(1) الوسائل 13: 186، الباب 3 من أبواب أحكام المضاربة الحديث 5.