پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص71

ويمكن دفعه بتخصيص ما ذكراه بصورة جريان عقد القراض.

ووجه الدفع حينئذ: بأن صدور عقده منهما اقدام منهما على عدم خلو عمل العامل عن الأجر، وسلب التبرع عنه، غاية الأمر أنهما لم يشترطا، أو اشترطا شيئا معينا، وهو لا يوجب كون العمل تبرعا.

وحيث انتفى احتماله وجب اجرة المثل بلا خلاف في الظاهر.

ووجهه أن الحكم بعدم وجوبها يستلزم الضرر على العامل الناشئ عن إغراء المالك له بتبرعيته إلى العمل، تحصيلا لما بأزائه من الاجرة المطلق أو المعين.

وحيث بطل تعين المثل، ولذا حكم الأصحاب بوجوب مثل ذلك لمن عمل لآخر عملا يحكم العرف بعدم كونه تبرعا، كأن يكون دلالا أو سمسارا، وظاهر عبارتهما – كباقي الأصحاب – عدم لزومه للعامل في البضاعة.

وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه، وإلا فالمتجه لزومه، ولذا

فصل

الفاضل المقداد في شرحه على الكتاب.

فقال فيها: إن قال مع ذلك: ولا اجرة لك، فهو توكيل في الإسترباح من غير رجوع عليه باجرة، وإن قال لك اجرة كذا، فإن كان عين عملا مضبوطا بالمدة أو العمل فذاك إجارة، وإن لم يعين فجعالة، وإن سكت وكان ذلك الفعل له اجرة عرفا فله اجرة مثله (1).

ولنعم ما فصل، وينبغي تنزيل كلمة الأصحاب عليه.

(و)

يجوز

(لكل منهما الرجوع)

وفسخ العقد

(سواء كان المال ناضا)

منقودا دراهم ودنانير

(أو مشتغلا)

بالعروض غير منضوض، بناء

(1) التنقيح 2: 213.