پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص35

(كتاب الصلح)

(وهو مشروع)

في الأصل

(لقطع المنازعة)

السابقة أو المتوقعة.

وهو في الجملة مجمع عليه بين الامة، كما عن السرائر (1) والتذكرة (2) والآيات به – كالسنة – متظافرة.

قال سبحانه: ” وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ” (3).

وقال عز شأنه: ” وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ” (4).

وفي الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين (5).

ونحوه المرسل الخاصي المروي في الفقيه (6)، والعامي (7)، بزيادة فيهما من الإستثناء الآتي.

هذا، والنصوص من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في موارد مخصوصة به مستفيضة، سيأتي إلى جملة منها الإشارة.

(1) السرائر 2: 64.

(2) التذكرة 2: 176 س 42.

(3) النساء: 128.

(4) الحجرات: 9.

(5) الوسائل 13: 164، الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1.

(6) الفقيه 3: 32، الحديث 3267.

(7) سنن البيهقي 6: 65.