ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص15
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.
ولو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه.
وكذا لو ادعى عليه التفريط.
وتثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة.
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد اجرةالمثل.
وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم.
وفي رواية: القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الاجرة، ويجب إيفاؤه عند فراغه، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.