ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص13
كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.
وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان: نعم.
وقال المرتضى رحمه الله : لا تبطل، وهو أشبه.
وكل ما تصح إعارته تصح إجارته.
وإجارة المشاع جائزة، والعين أمانة لا يضمنها المستأجر، ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط.
وشرائطها خمسة: (1) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.
(2) وأن تكون الاجرة معلومة، كيلا أو وزنا.
وقيل: تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن.
وتملك الاجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل،