پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج9-ص6

كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.

ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.

ولا يلزم فيها اشتراط الأجل، ويقتصر على ما تعين له من التصرف.

ولو أطلق تصرف في الاستثمار كيف شاء، ويشترط كون الربح مشتركا.

ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.

وقيل: للعامل اجرة المثل.

وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة، ما لم يشترطه ولا يشتري العامل إلا بعين المال.

ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له، والربح له.

ولو امر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.