ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص595
والتذكرة (1) فلا يعود إلا بسبب.
وللخبر: عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال: لا (2).
ولا فرق فيه عند الأكثر بين أخذ المحتال شيئا من المال وعدمه، لما مر، مضافا إلى اصالتي لزوم العقد، وعدم اشتراط الأخذ، وإطلاق النصوص التي ستذكر.
خلافا للمحكي عن الديلمي (3)، ففصل بين الصورتين ووافق في الاولى وخالف في الثانية.
وهو شاذ، وحجته غير واضحة.
(ويشترط ملاءته وقت الحوالة، أو علم المحتال بإعساره)
بلا خلاف بين أصحابنا، كما في الغنية (4)، وعليه الإجماع صريحا عن التذكرة (5).
وهو الحجة، مضافا الى المعتبرين.
أحدهما الصحيح (6)، وثانيهما الموثق: عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم أيرجع عليه ؟ قال: لا يرجع عليه أبدا، إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك (7).
وهو وإن عم صورتي العلم بإفلاسه وعدمه، إلا أنه محمول على الثانية، لكون الحوالة في هذه الصورة من الفروض الغالبة، دون الصورة الاولى، فإنها من الفروض النادرة، فلا يحمل عليها إطلاق الرواية.
ووجه الصحة فيها عموم الأدلة، وأن المحتال صاحب الحق، فله إسقاطه
(1) التذكرة 2: 105 س 26.
(2) الوسائل 13: 159، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان الحديث 4.
(3) المراسم: 201.
(4) الغنية: 257.
(5) التذكرة 2: 105 س 23.
(6) الوسائل 13: 158، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1.
(7) الوسائل 13: 158، الباب 11 من أبواب أحكام الضمان الحديث 3.