پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص586

والإسكافي (1) والديلمي (2) والتقي (3) والقاضي (4) وابن زهرة العلوي مدعيا عليه الإجماع (5).

وهو الحجة، مضافا إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقود من الكتاب (6) والسنة (7)، السليمة هنا عما يصلح للمعارضة، كما يأتي إليه الإشارة.

واستدلوا – زيادة على ذلك – بقوله سبحانه: ” وأنا به زعيم ” (8)، مشيرا إلى الحمل المختلف أفراده في الكمية.

والمناقشة باحتمال المعلومية بالتعارف (9) حال الضمان والمعهودية بأصالة العدم مدفوعة.

وإطلاق قوله (عليه السلام): ” والزعيم غارم ” (10).

والخبر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فأكله، وكفالة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ميتا ككفالته حيا، وكفالته حيا ككفالته ميتا (11).

ولو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار، إذ الباطل لا اعتبار به، فامتنع من الإمام (عليه السلام) الحكم بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كافل.

وفيه نظر، كالإستدلال بأخبار اخر تضمنت كفالة علي بن الحسين (عليه السلام) جميع ما على المريض (12)، لظهور جهالته، وأصالة عدم معلوميته، وبعضه قد مر.

(1) كما في المختلف 5: 460.

(2) المراسم: 200.

(3) الكافي في الفقه: 340.

(4) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 460.

(5) الغنية: 260.

(6) المائدة: 1.

(7) الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4.

(8) يوسف: 72.

(9) في ” ق “: بالمتعارف.

(10) مسند احمد بن حنبل 5: 267.

(11) الوسائل 13: 92، الباب 9 من أبواب الدين والقرض الحديث 5.

(12) الوسائل 13: 151، الباب 3 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1، و 152، الباب 5 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1.