ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص574
قياسا له بالإستدانة.
أقوال واشكال.
إلا أن يكون هناك معهود فيتبع بلا إشكال فيه، وفي لزوم كل من الإحتمالات مع الإشتراط، مضافا إلى عدم الخلاف فيه، كما صرح به بعض الأصحاب (1).
وفاقا للأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وفي الغنية الإجماع عليه (2).
وهو الحجة.
مضافا إلى الأصل، وأن حقه ينتقل من ذمة إلى اخرى، والناس مختلفون في حسن المعاملة وسهولة القضاء، فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر، والغرر.
ومفهوم الصحيح: الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت (3).
والرضوي: وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه فالميت قد برئ، وقد لزم الضامن رده عليك (4).
مضافا إلى التأيد بالخبر: احتضر عبد الله بن حسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين، فقال: ما عندي ما اعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين (عليه السلام) أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء، أما عبد الله بن جعفر فملي مطول، وعلي بن الحسين (عليه السلام) رجل لا مال له صدوق، وهو أحبهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال: أنا أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة كملا، فقال القوم: قد رضينا، وضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى بالمال فأداه (5).
(1) هو صاحب مفاتيح الشرائع 3: 144، مفتاح 1027.
(2) الغنية: 260.
(3) الوسائل 13: 98، الباب 14 من أبواب الدين والقرض الحديث 1.
(4) فقه الرضا: 268.
(5) الوسائل 13: 152، الباب 5 من أبواب أحكام الضمان الحديث 1.