پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص572

وكذا أبي قتادة (1).

وفيها: أقبل (صلى الله عليه وآله وسلم) على علي (عليه السلام) فقال: جزاك الله تعالى عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (2).

وفي اخرى نبوية: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم (3).

وأما الإجماع فمن المسلمين كافة، كما في المهذب (4) وغيره.

(ويشترط في الضامن التكليف)

بالبلوغ والعقل، فلا يصح من الصبي والمجنون بلا خلاف، بل عليه الإجماع في المسالك (5)، لأدلة الحجر عليهما، وحديث رفع القلم (6).

ويصح عنهما بلا خلاف أجده، إلا من الطبرسي (7)، فلا يصح كالأول.

ويدفعه الأصل، والعمومات، وفحوى ما دل على الصحة من الميت، وبه صرح الفاضل في المختلف (8).

(و)

يشترط فيه أيضا

(جواز التصرف)

برفع الحجر عنه، ولقد كانفيه غنى عن ذكر الشرط السابق، لاندراجه تحت هذا الشرط.

وكيف كان، فلا يصح من السفيه ولا المملوك بدون إذن السيد، بلا خلاف أجده في الأول، وبالمنع فيه صرح في التذكرة (9)، وفاقا للأكثر في الثاني، لعموم أدلة الحجر، ومنها: قوله سبحانه: ” عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ” (10).

(1) سنن الدارقطني 3: 78 و 79، الحديث 291 و 293.

(2) الوسائل 13: 151، الباب 3 من أبواب أحكام الضمان الحديث 2.

(3) مسند احمد بن حنبل 5: 267.

(4) المهذب البارع 2: 522.

(5) المسالك 4: 174.

(6) مسند احمد بن حنبل 6: 100.

(7) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 468.

(8) المختلف 5: 468.

(9) التذكرة 2: 87 س 18.

(10) النحل: 75.