ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص551
ولا ريب فيه، لعدم خلو المولود عنه في جميع الأحيان، حتى حين الولادة، مضافا إلى الأصل.
وفي التقييد بالعانة إخراج لغيره من الشعور النابتة في نحو الوجه من المواضع المعهودة، وهو أحد القولين في المسألة، بل ظاهر المسالك أن عليه إجماع الإمامية (1).
مع أنه في الروضة حكم بأن قول الآخر لا يخلو عن قوة (2).
وهو كذلك، وفاقا للتحرير (3)، وجماعة، لإطلاق بعض المعتبرة، كعبارة الغنية في حكاية الإجماع المتقدم، مضافا إلى وقوع التصريح بإلحاق شعر الوجه بالعانة في بعض تلك المعتبرة.
وفي كونه أمارة البلوغ أو سبقه قولان، ظاهر الاصول وأكثر أدلة اعتباره الأول وإن حكى الثاني في المسالك عن الأكثر (4).
(أو خروج المني)
وهو الماء
(الذي)
يتكون
(منه الولد من الموضع المعتاد)
بالإجماع، المستفيض النقل في كتب جملة من الأصحاب، كالغنية (5) والتذكرة (6) وغيرهما من كتب الجماعة.
ومع ذلك تظافرت به الآيات الشريفة ” وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ” (7) ” والذين لم يبلغوا الحلم منكم ” (8) ” حتى إذا بلغوا النكاح ” (9).
والإحتلام هو خروج المني، كما عن التذكرة (10).
وظاهره عدم الفرق بين أن يكون الخروج في نوم، أو يقظة.
(1) المسالك 4: 141.
(2) الروضة 2: 145.
(3) التحرير 1: 218 س 17.
(4) المسالك 4: 141.
(5) الغنية: 251.
(6) التذكرة 2: 74 س 7.
(7) النور: 59.
(8) النور: 58.
(9) النساء: 6.
(10) التذكرة 2: 74 س 7.