پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص549

(كتاب الحجر)

هو لغة: المنع والحظر والتضييق.

وشرعا ما أشار إليه الماتن في تعريف

(المحجور)

من: أنه

(هو الممنوع من التصرف في ماله)

شرعا.

وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ” (1)، وقال جل شأنه: ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ” (2).

وهو قسمان: حجر على الإنسان بحق غيره، كالمفلس لحق الغرماء، والمريض لحق الورثة، والمكاتب لحق السيد، والراهن لدين المرتهن.

وحجر عليه لحق نفسه، وهو ثلاثة: الصغر والجنون والسفه.

وقد يورد على التعريف مناقشات سهلة، ليس للتعرض لذكرها والجواب عنها مزيد فائدة.

(وأسباب الحجر)

بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذكره في الباب(ستة)وإلا فهي أزيد، وهي:(الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه)

(1) النساء: 5.

(2) النساء: 6.