ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص549
(كتاب الحجر)
هو لغة: المنع والحظر والتضييق.
وشرعا ما أشار إليه الماتن في تعريف
(المحجور)
من: أنه
(هو الممنوع من التصرف في ماله)
شرعا.
وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ” (1)، وقال جل شأنه: ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ” (2).
وهو قسمان: حجر على الإنسان بحق غيره، كالمفلس لحق الغرماء، والمريض لحق الورثة، والمكاتب لحق السيد، والراهن لدين المرتهن.
وحجر عليه لحق نفسه، وهو ثلاثة: الصغر والجنون والسفه.
وقد يورد على التعريف مناقشات سهلة، ليس للتعرض لذكرها والجواب عنها مزيد فائدة.
بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذكره في الباب(ستة)وإلا فهي أزيد، وهي:(الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه)
(1) النساء: 5.
(2) النساء: 6.