ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص532
في عنق العبد، قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا ! ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت: لمولاه، قال: وكذا يكون عليه ما يكون له (1).
ومنه ومما في معناه – مما دل على التلازم بين النقصان والمنفعة – يظهر وجه إمكان الإستناد في المقام إلى المعتبرة المتقدمة، الدالة على أن نماء الرهن للراهن.
ولكن بأزائها أخبارا ظاهرة المخالفة بحسب الإطلاق في الحكم.
منها الصحيح: عن قول علي (عليه السلام) في الرهن يترادان الفضل، قال: كان (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان الفضل ؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكان ذلك قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك (2).
ونحوه الموثق كالصحيح (3).
وحملا على تفريط المرتهن، للمرسل: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فيأخذه، فإن استهلكه تراد الفضل بينهما (4).
وبه أيضا يشعر ظاهر الصحيح: عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك، أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال: نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل فضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن،
(1) الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن الحديث 6.
(2) الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 1.
(3) الوسائل 13: 129، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن الحديث 3.
(4) الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن الحديث 7.