پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص517

وفي الثالث: إن رهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال: لصاحب الدار (1).

هذا، مضافا الى المعتبرة الآتية (2)، الدالة على أن هلاك الرهن منه، فكذا نماؤه له، للتلازم بينهما، الثابت ببعضها، وبعض المعتبرة الواردة في بحث بيع خيار الشرط.

وفيه – بعد الحكم بأن النماء للمشتري -: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري (3).

ولم يخالف في المقام عدا العامة، ويحتج عليهم بما رووه من النبوي: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (4).

ويستفاد منه التلازم المتقدم، مضافا إلى موافقته للحكمة الربانية.

(ولو رهن رهنين بدينين ثم ادى عن أحدهما)

وفك ما بإزائه من الرهن

(لم يجز امساكه ب‍)

الدين

(الآخر)

للأصل، وعدم ارتباط أحد الدينين بالآخر، فلا يجوز أخذ رهن أحدهما بالآخر.

(و)

منه يظهر الوجه في أنه

(لو كان له دينان و)

أخذ

(بأحدهمارهن)

دون الآخر

(لم يجز إمساكه بهما)

ولا بدين ثالث.

(ولا (5) يدخل زرع الأرض)

المرهونة

(في الرهن)

مطلقا

(سابقا كان)

على الرهانة

(أو متجددا)

بعدها، بلا خلاف أجده، للأصل، وعدم المخرج عنه في المقام.

(الثاني)(في)بيان الحق المرهون به (ويشترط ثبوته في الذمة)

بمعنى استحقاقه فيها مطلقا وإن لم يكن

(1) الوسائل 13: 132، الباب 10 من أبواب احكام الرهن الحديث 3.

(2) الوسائل 13: 126، الباب 5 من أبواب احكام الرهن الحديث 6.

(3) الوسائل 12: 355 – 356، الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 3.

(4) سنن الدارقطني 3: 32، الحديث 125.

(5) في المتن المطبوع: ولم.