ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص513
أجزاء الرهن بأجزاء الدين وتقسيطه عليها، كما هو مقتضى كل معاوضة.
فإذا ابرئ من بعض الدين ينفك من الرهن بحسابه، فمن النصف النصف، ومن الثلث الثلث، وهكذا (1).
ويستشكل فيه بما لو تلف جزء من المرهون، فإنه يقتضي أن لا يبقى الباقي رهنا على مجموع الدين، بل على جزء يقتضيه الحساب.
ودفعه بما ذكر في توجيه الإحتمال الثاني من تعلق الغرض باستيفاء الدين كله من الرهن حسن لو لم يأب هذا الإحتمال العرف، الذي هو الأصل في التوجيه المزبور.
ولا بد من التأمل.
(ولو)
رهنه الراهن على الدين المؤجل و
(شرطه)
أن يكون
(مبيعا)
للمرتهن بذلك الدين، أو بقدر مخصوص إن لم يؤده.
(عند)
حلول
(الأجل لم يصح)
كل من البيع والرهن بلا خلاف، كما يظهر من المسالك (2)، وفي السرائر الإجماع عليه (3).
وهو الحجة، مضافا إلى انتفاء موجب الصحة من الصيغة، وعدم جواز التعليق في الأول.
ويستعقبه فساد الثاني لفساد المشروط بفساد الشرط، مضافا إلى أنه لا يوقت إلا بالوفاء.
وفي تعليل فساد المشروط بفساد شرطه نظر، يظهر وجهه مما في بحث الشروط من كتاب البيع قد مر.
فالعمدة في فساده هو الإجماع المنقول.
ولو قبضه كذلك ضمنه بعد الأجل لا قبله، بناء على القاعدة المشهورة، المبرهن عليها، المنفي عنها الخلاف في المسالك في خصوص المسألة (4)، من أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وحيث أن البيع يضمن بصحيحه حكم بالضمان بعد
(1) المسالك 4: 54.
(2) المسالك 4: 55.
(3) السرائر 2: 427.
(4) المسالك 4: 55 – 56.