پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص497

من تلزمه الاجرة مع أمره، أو ما في حكمه ولو أجاز البيع والشراء وغيرهما، لأنه بالفعل لم يستحق، لمكان التبرع، وبعد الإجازة لم يعمل عملا، والأصل براءة الذمة من استحقاق شئ.

(وإذا جمع)

الواسطة

(بين الإبتياع والبيع)

ونصب نفسه لذلك – ويعبر عنه بالسمسار – فباع أمتعة لشخص واشترى غيرها للآخر

(فاجرة كل عمل على الآمر به)

لعدم المنافاة.

(ولا يجمع بينهما)

أي بين العملين

(لواحد)

أي لشئ واحد، بأن يبيعه لأحد ويشتريه لآخر.

قيل: لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولا يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا، والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالبا، فيتوقف على رضاهما بذلك، وحينئذ فمن كايس له استحق عليه الاجرة خاصة (1).

وهو حسن، لكن يشكل إطلاقه بما لو كان السعر مضبوطا عادة، بحيث لا يحتاج إلى المماكسة، أو كانا قد اتفقا على قدر معلوم، وأرادا تولية طرفي العقد.

وحينئذ يكون عليهما اجرة واحدة بالسوية، سواء اقترنا في الأمر، أم تلاحقا، مع احتمال كون الاجرة على السابق.

ولا يجب اجرتان وفاقا للحلي (2) والمسالك (3) والروضة (4)، للأصل، مع عدم المخرج عنه سوى العمل، وهو لوحدته لا يوجب إلا اجرة واحدة عادة.

وتعدد الطرفين غير موجب لتعددها، إذ لا دليل عليه شرعا ولا عرفا، وهي مع الإقتران في الأمر عليهما موزعة، لعدم المرجح جدا.

وكذا مع التلاحق، لاستواء الموجب، وهو العمل بالإضافة إليهما.

(1) قاله الشهيد الثاني في المسالك 3: 469.

(2) السرائر 2: 338.

(3) المسالك 3: 469.

(4) الروضة 3: 544.