ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص489
مضافا إلى صريح الصحيح: في رجل كان له على رجل حق ففقده، ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، قال: اطلب، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به، قال: اطلب (1).
ونحوه خبران آخران، مرويان هما – كالأول والأخبار الآتية – في الكتب الثلاثة في باب ميراث مفقود الخبر.
في أحدهما: أنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ، ولا نعرف له وارثا، قال: فاطلبه، قال: قد طلبناه، ولم نجده، فقال: مساكين، وحرك يديه، قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فكسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (2).
(ومع اليأس)
عنه بحيث لا يحتمل الوقوف عليه عادة
(قيل:)
يجب أن
(يتصدق به عنه)
كما عن الطوسي (3) والقاضي (4) وجماعة، لئلا يتعطل المال ويخرج عن الإنتفاع، ولاحتياج من هو عليه إلى تفريغ ذمته، ولا سبيل غير الصدقة.
وهو كما ترى.
نعم في الفقيه – بعد الصحيح المتقدم – وقد روي في هذا خبر آخر: إن لم تجد وارثا وعلم الله تعالى منك الجهد فتصدق به (5) قيل: ونحوهما الخبران: في أحدهما: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم فمات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها، وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعا ؟ فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج (6).
(1) الوسائل 13: 110، الباب 22 من أبواب الدين والقرض الحديث 2.
(2) الفقيه 4: 330 و 331، الحديث 5708 و 5710، والتهذيب 9: 389، الحديث 1387 و 1388، والكافي 7: 153، الحديث 1.
(3) النهاية 2: 26.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 374.
(5) الفقيه 4: 331، الحديث 5711.
(6) الوسائل 17: 583، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث 3.