ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص486
عن وجوب التأخير إليه، وانما الكلام فيه.
هذا، مضافا إلى قصور سند الخبرين، مع عدم معاضد لهما في البين، وضعف دلالة الكتاب من وجه آخر، وهو اختصاصه بالدين، وهو غير القرض بنص أهل اللغة، فقد صرح في القاموس وغيره بأنه لا أجل فيه، بخلاف الدين، فإنه الذي فيه الأجل (1).
فالإستدلال به على لزومه في القرض – على تقدير تماميته بفساد الوجه الأول – غير تام من هذا الوجه.
نعم في المضمر: عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض بعد موت المستقرض منه، أم لورثته منالأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض (2).
وهو مشعر بلزوم التأجيل في القرض كالدين من حيث التقرير والمفهوم، إلا أن قصور السند بالإضمار والمتن للإجماع أوجب هجره في المضمار.
وأما القدح فيه بالدلالة بمنع الظهور بالكلية – بنحو ما اجيب به عن الخبرين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة، من أن غايته الدلالة على صحة الأجل، لا اللزوم الذي هو مفروض المسألة – لعله محل مناقشة، يستخرج وجهها من النظر إلى لفظة ” حل ” الظاهرة في عدم استحقاق المطالبة قبل انقضاء المدة المضروبة حال حياة المستقرض بالضرورة.
فتأمل.
(و)
كذا
بأن يعبر عنه صاحب الدين بعبارة تدل عليه من غير ذكره في عقد، بأن يقول: أجلتك في هذا الدين مدة كذا، إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد يستحب الوفاء به.
(1) القاموس المحيط 4: 225.
(2) الوسائل 13: 97، الباب 12 من أبواب الدين والقرض الحديث 2.