ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص479
وقيل: وقت القرض لسبق علم الله بتعذر المثل وقت الاداء (1).
ويضعف: بأنه لا منافاة بين وجوب المثل وقت القرض طردا للقاعدة الاجماعية.
والانتقال إلى القيمة عند المطالبة، لتعذره.
وقيل: وقت التعذر، لأنه وقت الانتقال الى البدل، الذي هو القيمة (2).
ويضعف: بأن تعذره بمجرده لا يوجب الانتقال الى القيمة، لعدم وجوب الدفع حينئذ، فيستصحب الواجب الى أن يجب دفعه بالمطالبة، فحيث لم يوجد الآن ينتقل الى القيمة.
ولا ريب أن العمل بأعلى القيم أحوط.
وما ليس كذلك – ويعبر عنه بالقيمي – يثبت في الذمة قيمته، وفاقا للمشهور، كما في المسالك (3)، وغيره، لاختلاف الصفات، فالقيمة أعدل.
وقيل: بل يثبت مثله أيضا، لأنه أقرب إلى الحقيقة (4)، ولخبرين عاميين واردين في مطلق الضمان (5).
وعورضا بآخر (6)، مع أنه لا قائل به، عدا الماتن في الشرائع (7)، ونسب إلى ظاهر الخلاف (8).
وقيل: بضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف، وهو ما يصح السلم فيه، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة كالجوهر (9).
وهو مختار التذكرة (10)، لخبرين عاميين (11) في الأول ظاهرهما الوقوع مع التراضي، ولا شبهة في جواز دفع المثل معه مطلقا.
وعلى اعتبار القيمة – مطلقا أو على بعض الوجوه – فهل المعتبر قيمته
(1) قاله الشهيد في المسالك 3: 447.
(2) قاله الشهيد في المسالك 3: 447.
(3) المسالك 3: 447.
(4) قاله الشهيد في المسالك 3: 448.
(5) سنن البيهقي 6: 96.
(6) سنن البيهقي 10: 274.
(7) الشرائع 2: 68.
(8) راجع الخلاف 3: 175، المسألة 287.
(9) نقله الشهيد في المسالك 3: 448.
(10) التذكرة 2: 5 س 5.
(11) سنن البيهقي 5: 353، و 6: 21.