پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص478

والتذكرة (1) والمسالك (2) وعن السرائر (3) والمبسوط (4).

وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات، والنصوص المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة.

منها: لا بأس باستقراض الخبز (5).

ومنها: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر، فقال (عليه السلام): إنا نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير فلا بأس (6).

ونحوه غيره (7).

وهما صريحان في جواز الاستقراض (8)، والرد مع التفاوت.

خلافا للدروس، فاشترط فيه عدم العلم به (9).

ولعل المراد التفاوت الذي لا يتسامح به عادة.

وكل ما يتساوى أجزاؤه قيمة ومنفعة ويتقارب صفاته – ويعبر عنه بالمثلي – يثبت في الذمة مثله – كالحبوب – بلا خلاف، كما في المسالك (10) وغيره، بل عليه الإجماع في الغنية (11) وشرح الشرائع للمفلح الصيمري (12).

وربما ألحق به العين المستقرضة جماعة، فيجب قبولها بالأولوية.

وإذا تعذر ينتقل إلى قيمته وقت المطالبة والتسليم، لأن الثابت في الذمة إنما هو المثل إلى أن يطالب به، وبه أفتى شيخنا في المسالك (13) وتبعه جماعة.

(1) التذكرة 2: 5 س 42، وليس فيه: عددا.

(2) المسالك 3: 446، وفيه: عندنا.

(3) السرائر 2: 60، وليس فيه: عددا.

(4) المبسوط 2: 161.

(5) الوسائل 13: 109، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 3.

(6) الوسائل 13: 109، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 1.

(7) الوسائل 13: 109، الباب 21 من أبواب الدين والقرض الحديث 2.

(8) في المخطوطات: الاقتراض.

(9) الدروس 3: 321، الدرس 265.

(10) المسالك 3: 447.

(11) الغنية: 239.

(12) غاية المرام: 72 س 21 (مخطوط).

(13) المسالك 3: 447.