پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص469

وهو كما ترى مناف لما مضى، فليطرح، أو يؤول بما يؤول إلى الأول، بتعميم دين السيد لدين عبده، ويجعل صدق الإبتداء بالإضافة إلى الإرث والوصايا.

ويحتمل الحمل على صورة الإذن في التجارة دون الإستدانة، ويخص – حينئذ – دين السيد بدين نفسه دون عبده، ويجعل الأمر بأداء دين العبد المفهوم من الأمر بالإبتداء بدين السيد للإستحباب، فلا منافاة.

(ولو كان مأذونا في التجارة)

خاصة دون الإستدانة

(فاستدان لم يلزم المولى)

دينه مطلقا إجماعا في الظاهر، للأصل.

(وهل يسعى العبد فيه)

أي في الدين ؟

(قيل: نعم)

مطلقا، كما عن النهاية (1)، للصحيحة المتقدمة.

وقيل

كما عن الحلي (2) وجماعة:

(يتبع به إذا اعتق)

كذلك

(وهو أشبه)

(3) وأشهر، وفي الخلاف الإجماع (4).

وهو مع ذلك أوفق بالأصل.

ويجاب عن الصحيحة بما مر من الحمل على علم المولى باستدانته، مع عدم منعه عنها، الظاهر في حصول الإذن منه له بالفحوى.

ولا كلام فيه جدا.

أو على الإستسعاء برضى المولى، كما أفصح عنه الخبر الذي مضى.

أو على تقييد الإستسعاء بما بعد العتق.

واختار جماعة التفصيل وإن اختلفوا فيه.

فبين من أورده على صورتي علم المدين بعدم الإذن في الاستدانة فالثاني، وإلا فالأول، كما عن ابن حمزة (5).

وبين من أورده على صورتي الدين لمتعلق التجارة فالأول، ولغيره

(1) النهاية 2: 32.

(2) السرائر 2: 58.

(3) في المتن و ” ش “: الأشبه.

(4) الخلاف 3: 179 – 180، المسألة 297.

(5) الوسيلة: 274.