ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص467
ولعل الوجه في تضمين المولى للدين في صورة البيع فيهما هو حيلولته بين أصحاب الدين وبين العبد بالبيع، لا من حيث أن المال (1) لازم بأصل الإذن في التجارة، والحال أن الإذن لم يحصل في الإستدانة.
وعلى الوجه يحمل إطلاق النص: في عبد بيع وعليه دين، قال: دينهعلى من أذن له في التجارة وأكل ثمنه (2).
مع احتماله الحمل على صورة الإذن في الإستدانة.
وليس فيه ما ينافيه بالمرة.
(و)
في
(الاخرى: أنه لا يسقط عن ذمة المولى، وهي (3))
مع كونها
أشهر
كما هنا وفي الشرائع (4) وغيرهما أصح سندا ظاهرا.
وفيها: قلت له: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، فإن لم يكن أذن.
إلى آخره (5).
وقد مضى.
وعمومه الناشئ عن ترك الإستفصال يشمل صورة العتق والبيع والإستبقاء، وهو وإن احتمل التخصيص بالأخيرتين – جمعا بينه وبين المعتبرين المتقدمين وغيرهما، بحمله عليهما، لوقوع تقييد الحكم بهما بالبيع فيهما، مع التصريح فيهما بلزوم الدين على العبد في صورة العتق دون المولى – إلا أنهما ليس بأولى من الجمع بينهما، بحمل الخبرين على صورة عدم الإذن في الإستدانة جدا.
بل هذا من حيث الاعتضاد بالشهرة المحكية في كلام جماعة – بل ربما كانت متحققة، مضافا إلى مخالفة الأول للقاعدة الشرعية، فإن العبد بمنزلة
(1) في المطبوع: البيع.
(2) الوسائل 16: 57، الباب 55 من أبواب العتق الحديث 2.
(3) في المتن المطبوع: هو.
(4) الشرائع 2: 70.
(5) الوسائل 13: 118، الباب 31 من أبواب الدين والقرض الحديث 1.