ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص458
نفس منك ومنه فلا بأس (1).
والثاني: بأن عدم إمكان الفصل وتابعية الوصف لا يوجب على المسلمقبول ذلك المدفوع، مع إمكان العدول عنه إلى الغير.
ولعله لذا حكي عن الإسكافي القول بعدم وجوب القبول (2)، كما قالوا به – بلا خلاف – في دفع الأكثر بحسب المقدار.
وهو كما ترى في غاية القوة وإن كان الأحوط للمسلم القبول.
(الثالثة: إذا تعذر)
المسلم فيه
(عند الحلول، أو انقطع)
حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة، فاتفق عدمه ابتداء، أو بعد وجوده
(فطالب)
المسلم البائع إياه
(كان مخيرا بين الفسخ)
واسترداد الثمن أو مثله
(و)
بين
(الصبر)
إلى وجوده، ولم ينفسخ العقد، بلا خلاف في الأخير، لأن تناول الدفع لهذه السنة لقضية الأجل، ومورد العقد إنما هو الذمة، وعلى الأظهر الأشهر في الأول، بل عليه عامة من تأخر.
وربما أشعر عبارة المختلف (3) والدروس (4) بالإجماع عليه، بل ربما كانت الاولى ظاهرة في انعقاده.
وهو الحجة.
مضافا إلى النصوص المستفيضة.
التي هي بين صريحة في ذلك، كالموثق: عن رجل أسلفه في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله، أو لينظره (5).
وظاهرة فيه، كالصحاح المتقدمة في بيع السلف بعد حلول الأجل، كذا قيل (6).
(1) الوسائل 13: 67، الباب 9 من أبواب السلف الحديث 8.
(2) كما في المختلف 5: 153.
(3) المختلف 5: 148.
(4) الدروس 3: 257، الدرس 254.
(5) الوسائل 13: 72، الباب 11 من أبواب السلف الحديث 14.
(6) القائل الشهيد الثاني في المسالك 3: 431.