ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص448
ندر ممن تأخر (1) فجوزه مطلقا، التفاتا إلى أنه حق مالي، فيجوز بيعه.
ولا ينافيه عدم استحقاق المشتري الأول له، لتعلق عدم الإستحقاق بالمطالبة دون الملكية، فإنها حاصلة وإن لم يجز له قبل الأجل المطالبة.
والقدرة على التسليم المشترطة في صحة المعاملة إنما هي في الجملة، لا حين إجراء عقد المعاملة، وإلا لما صح ابتياع الأعيان الغائبة إلا بعد حضورها، وإمكان القدرة على تسليمها حين المعاملة، وهو فاسد بالإجماع والضرورة.
وربما يضعف بابتنائه على حصول الملكية.
والمناقشة فيه واضحة، إذ هي فرع الإنتقال، وهو مشروط بانقضاء المدة، وليس كما هو مفروض المسألة.
ومنه يظهر أن صرف الإستحقاق المنفي إلى المطالبة خاصة دون الملكية فاسد بالبديهة، بعد ما ظهر من اشتراطها بانقضاء المدة المشترطة في الإنتقال حين المعاملة، فما لم يتحقق – كما هو المفروض – لم تحصل الملكية.
وفيه نظر، إلا أن ظاهر الغنية (2) والتنقيح (3) والمحقق الثاني في شرح الإرشاد (4) كالفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد (5) انعقاد الإجماع على الحكم على الإطلاق، المستفاد من العبارة وغيرها من عبائر الجماعة.
فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه.
(ويجوز)
بيعه
بعده
وبعد القبض بالضرورة
(و)
كذا
(إن لم يقبضه)
مطلقا ولو بمجانس الثمن، ربويين كانا، أو غيره، على الأظهر
(1) في مفتاح الكرامة (4: 473) بعد نقل كلام المؤلف ما لفظه: ” قد تطعي عبارة الوسيلة خلافا في المقام، قال.
” راجع الوسيلة: 242.
(2) الغنية: 228.
(3) التنقيح 2: 145.
(4) في ” ق “: شرح القواعد.
(5) مجمع الفائدة 8: 360.