پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص440

باختلافها القيمة، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها من الوزن والعدد مع بعض الصفات.

وضابطها: كل ما يباع بالوزن ولا يلاحظ فيه الأوصاف الكثيرة عرفا، وتحديد بعض اياه بما يطلب للتداوي دون التزين (1)، أو ما يكون وزنه سدس دينار رجوع إلى مالا دليل عليه.

وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا، كبعض العقيق على ما في الدروس (2) وغيره.

(ويجوز في الأمتعة والحيوان)

كله، صامتا كان، أو ناطقا

(والحبوب)

والفواكه والطيب ونحو ذلك.

(و)

بالجملة:

(كل ما يمكن ضبطه)

بالوصف الموصوف [ سابقا ] (3) بلا خلاف يعرف، بل على الثاني الإجماع في الغنية (4) للأصل، والعمومات، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح وغيره: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (5).

ونحوهما الموثق كالصحيح: عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم (6).

وفي الصحيح والموثق كالصحيح: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها (7).

وفي الصحيح: أن أبا جعفر (عليه السلام) لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان

(1) في ” ق ” التزيين.

(2) الدروس 3: 248.

(3) لم يرد في المخطوطات.

(4) الغنية: 227.

(5) الوسائل 13: 54 و 56، الباب 1 من أبواب السلف الحديث 1 و 10.

(6) الوسائل 13: 58، الباب 3 من أبواب السلف الحديث 4.

(7) الوسائل 13: 55، الباب 1 من أبواب السلف الحديث 3.