پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص439

في أحدهما: قلت: إني رجل قصاب أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم،فقال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (1).

وفي الثاني: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما، فقال: لا بأس (2).

وفيهما ضعف سندا، وفي الأخير دلالة أيضا، لعدم الإشعار فيه ببيع السلف، ولا بالبيع قبل الذبح، فيحتمل أن يبيعها مشاهدة ويدفع إليه كل يوم قدرا معلوما.

فالاستناد إليهما – سيما الثاني – ضعيف جدا، كالإستناد إلى الأول، للخروج عن السلم، بناء على أن المبيع فيه أمر في الذمة مؤجل الى مدة، وهو معين بالمشاهدة على ما ذكره.

قيل (3): ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين، وهو غير مخرج عن وضعه، كاشتراطه من غلة قرية معينة لا تخيس عادة، وحينئذ فتكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الوصف (4).

وهو حسن، ولكن المشهور المنع مطلقا.

ونحو المذكورات الجواهر مطلقا واللآلئ الكبار، لتعذر ضبطها (5) على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن، وتفاوت الثمن فيها (6) تفاوتا باعتبارات لو ذكرت لأدت إلى عسر وجودها، الموجب للبطلان، كما مضى، وبدونها لا يحصل العلم بوصفها.

أما اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف

(1) الوسائل 13: 61، الباب 5 من أبواب السلف الحديث 4.

(2) الوسائل 13: 59، الباب 3 من أبواب السلف الحديث 7.

(3) لم يرد ” قيل ” في ” م، ق “.

(4) الظاهر أن القائل هو الشهيد في المسالك 3: 409.

(5 و 3) في المطبوع: ضبطهما.

فيهما.