پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص434

أمر مشكل، ومن فرق بين صورتي الإشتباه في السابق فكذلك، والإشتباه في السبق فالبطلان، كصورة الإقتران، وهو خيرة المهذب (1).

استنادا في الأول إلى ما مر.

وفي الثاني إلى جواز الإقتران مع عدم معلومية السبق المصحح للبيع، فلا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بالسبب.

وفيه نظر.

والأول أظهر.

وعليه يستخرج في الصورة الاولى برقعتين مكتوب في أحدهما السابق وفي الاخرى المسبوق، وفي الثانية بثلاث رقع يكتب في الثالثة الإقتران، ليحكم بالوقوف معه، أو البطلان على اختلاف القولين إن كان.

(فإن اتفقا)

طريقا

(بطل العقدان)

معا، كصورة الإقتران، لتدافعهما، وفاقا للحلي (2) والفاضل (3) وكثير من المتأخرين وإن اختلفوا في إطلاق البطلان، كما عن الأول، أو تقييده بصورة عدم الإجازة أو الوكالة، كما عليه الباقون.

ويمكن تنزيل الأول عليه، كما مرت الإشارة إليه.

(وفي رواية)

مرسلة (4) عمل بها النهاية (5) وبعض من تبعه (6): أنه

(يقرع بينهما)

وفيها ما في الرواية السابقة، مضافا إلى عدم وجه للقرعة في صورة الإقتران، لأنها لإظهار المشتبه، ولا اشتباه هنا.

وما أجاب به الماتن عن الأخير من جواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع مضعف بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم

(1) المهذب البارع 2: 471.

(2) السرائر 2: 452.

(3) المختلف 5: 234.

(4) الوسائل 13: 46، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2.

(5) النهاية 2: 199.

(6) هو ابن البراج كما ذكره العلامة في المختلف 5: 233.