ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص399
ومنها: في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها ؟ قال: خمس وأربعون يوما (1).
ونحوه آخر (2).
وفي الصحيح والموثق: في كم يستبين له حبل ؟ قال: في خمس وأربعين ليلة (3).
هذا، وكلامه في المقنعة في باب لحوق الأولاد (4) يوافق ما في العبارة.
ومن الصحيحين: في مقدار العدة الاولى فجعلاه حيضتين، مؤذنين بكون الواحدة مذهب العامة (5).
وهما شاذان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدمة، المكتفية بتمام الحيضة، وصريح أخبار اخر معتبرة.
منها: استبرؤا سباياكم بحيضة (6).
وقصور السند بالفتاوى منجبر.
وحملها على الإستحباب – كما فعله الشيخ (7) – غير بعيد، كما دل عليه صريح الموثق المتقدم.
ولعل العامة في المدينة أنكرت استحباب الحيضتين.
ومن بعض المحققين في تعميم الوطء للدبر فخصه بالقبل، وهو الظاهر من الحلي، حيث أوجب الإستبراء بتركه خاصة للمشتري (8).
ولعله للأصل، واختصاص الموجب من النص بحكم التبادر بمحل الفرض، فلا يجوز التعدي إلى الغير.
ولا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطء الدبر خوف سبق
(1) الوسائل 14: 499، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 6، وفيه اختلاف.
(2) الوسائل 14: 499، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5.
(3) الوسائل 13: 36، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 وذيله.
(4) المقنعة: 538.
(5) الوسائل 14: 504 و 508، الباب 6 و 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 5 و 1.
(6) الوسائل 14: 515، الباب 17 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.
(7) الاستبصار 3: 359، الحديث 1287.
(8) السرائر 2: 634.