پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص394

منها الصحيح: عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، فقال: المال للبائع إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له (1).

ونحوه خبران آخران، مروي أحدهما: في الفقيه (2)، وثانيهما: عن أمالي ولد الشيخ (3).

وهذان الحكمان على المختار واضحان، لعدم دخول المال في لفظ المبيع لغة وعرفا، فيكون للبائع جدا، إلا مع الشرط، أو ما في حكمه من جريان العادة بدخوله، كثياب البدن ونحوها إن حصلت فيدخل.

ويشكل الحكمان على غيره، إذ لا وجه لهما حينئذ، إذ لا (4) موجب لكونه للبائع في الأول وللمشتري في الثاني، بل يتبع المال مالكه.

فهما أقوى دليل على المختار، وأولى بالدلالة عليه من دلالة اضافة المال إلى العبد في النصوص على خلافه، ولكفاية أدنى ملابسة في الإضافة، كما مضت إليه والى ما يدل على تعيين ارادته الإشارة.

وقيل: بأنه للبائع مع جهله به وللمشتري مع علمه، تعيين ارادته الإشارة.

وقيل: بأنه للبائع مع جهله به وللمشتري مع علمه، للصحيح: الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن له علم فهو للبائع (5).

وهو ضعيف، لقصور الخبر عن المقاومة لما مر، وإن صح السند، لكثرة العدد، والإعتضاد بالأصل، وبعمل الأكثر، فليطرح، أو يأول إلى الأول، بالحمل على صورة الشرط – كما في المختلف (6) – أو ما في معناه من قضاء العادة بدخوله، كما مر، ولعله أظهر.

(1) الوسائل 13: 32، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.

(2) الفقية 3: 220، الحديث 3815.

(3) امالي الطوسي 1: 397، الحديث 95.

(4) في ” ق، ش “: ولا موجب.

(5) الوسائل 13: 32، الباب 7 من أبواب بيع العتق الحديث 2.

(6) المختلف: 624 س 25.