پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص390

كان متعينا جدا، مضافا إلى الصوارف الاخر التي تقدمت من الأدلة على عدم الملكية.

وقريب من الصحيحة المزبورة ما في صحيحة اخرى طويلة، متضمنة للقضية المشهورة بين ابن أبي ليلى وابن شبرمة.

وفيها من كلام مولانا الصادق (عليه السلام) – بعد قول الراوي له: قلت: أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله ؟ -: أن العبد لا وصية له إن ماله لمواليه (1).

ونحو هذه الأدلة في عدم الملكية نصوص اخر واردة في مباحث الوصية وإن اختلفت في الدلالة.

فبين ظاهرة في ذلك – ولو بالمعونة – كالصحيح: في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى: أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية، الحديث (2).

ووجوه الدلالة فيه واضحة، أقواها تعليل الورثة عدم الإجازة بأنه بعد مملوك لم يعتق، وهو ظاهر في إشتهار عدم تملكه للوصية بالعبودية في تلك الازمنة.

ويومئ إليه ما ذكره الأصحاب في المنع عن الوصية لمملوك الغير من التعليل بعدم المالكية.

ومشعرة به، وهي كثيرة وإن اختلفت في الإشعار ضعفا وقوة.

فمنها: النصوص المتواترة، المجمع عليها، الدالة على نفي الموارثة بالرقية، وقد جعله الفاضل في المختلف حجة اخرى مستقلة، فقال: ولأنه لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول من غير إختيار، كالميراث وشبهه، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم (3).

(1) الوسائل 13: 423، الباب 39 من كتاب الوصايا الحديث 5، قطعة من الحديث.

(2) الوسائل 13: 468، الباب 80 من كتاب الوصايا الحديث 1.

(3) المختلف: 624 س 21.