پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص386

حلوا إذا ملكته، وتصدق عنه بأربعة دراهم (1).

وظاهره – كغيره – ترتب الكراهة على رؤية الثمن في الميزان، ولذا عبر به في العبارة وكلام جماعة.

وربما قيل بها: مطلقا (2) ولو لم يكن في الميزان، بل خارجا حملا للنص على المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء.

وهو حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقا، وهو غير واضح جدا.

(ويلحق بهذا الباب مسائل)

(الاولى: المملوك يملك فاضل الضريبة)

فعيلة، بمعنى المفعول (3).

والمراد بها ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقدر عليه.

والمستند في الحكم الصحيح: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك – إلى أن قال -: قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده، قال: نعموأجر ذلك له (4)، قلت: فإن اعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق ؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ويرثه، الحديث (5).

قيل: وأفتى به الشيخ في النهاية وتبعه القاضي (6).

وفيه نظر، فإن المحكي من عبارته في المختلف هو تملك التصرف

(1) الوسائل 13: 31، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.

(2) انظر الحدائق 19: 417.

(3) في ” ق، ش “: المفعولة.

(4) في مصححة المطبوع: واجيز ذلك، والكلمة في المخطوطات مختلفة غير واضحة، وما أثبتناه موافق لما في الكافي والفقيه والمقنع والوسائل.

(5) الوسائل 13: 34، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.

(6) لم نقف عليه في كتبهما، نسبه الفاضل الآبي إلى الشيخ – في النهاية – وأتباعه، كشف الرموز 1: 512.