ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص384
ولو تلف المبيع بعد قبضه باذن الآخر ولو فحوى فهو منهما، فإن ذلك مقتضى الشركة جدا، ويرجع على الآخر بما نقد عنه إذا كان بإذنه لا مطلقا.
(ولو)
زاد الأمر على ذلك و
(قال)
اشتره على أن يكون
(الربح لنا)
أي بيننا
(ولا خسران عليك)
إن حصل
(لم يلزم الشرط)
وفاقا للحلي (1) وجماعة من المتأخرين (2).
قال: لأنه مخالف لاصول المذهب، لأن الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف، فإذا شرط على واحد من الشريكين كان هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، لأن السنة جعلت الخسران على رؤوس الأموال.
ويضعف بإمكان التعويل في ذلك الى الكتاب والسنة من حيث أمرهما بالوفاء بالعقود والشروط، وتصريحهما بجواز أكل مال الغير مع التراض، وقد حصل هنا، كما هو المفروض، قال سبحانه: ” إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ” (3).
(وفي رواية)
صحيحة:
(إذا شارك)
رجل
(في جارية)
له
(وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز)
إذا طابت نفس صاحب الجارية (4).
وقريب منه اخرى: في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ، فقال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل (5).
فتأمل.
فدعوى مخالفة الشرط لهما (6) لا وجه لها.
(1) السرائر 2: 349.
(2) منهم جامع المقاصد 4: 138، والمسالك 3: 381.
(3) النساء: 29.
(4) الوسائل 13: 42، الباب 14 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1، نقلا بالمضمون.
(5) الوسائل 13: 42، الباب 14 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2.
(6) في ” م، ق “: مخالفتهما الشرط.