پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص381

في بعض عبارات الجماعة.

وهو الحجة، مضافا إلى الأدلة الآتية للمنع في الأول، والجهالة بلا شبهة في الثاني.

(و)

أما

(لو باع)

الشاة مثلا

(واستثنى الرأس أو الجلد)

منها

(ففي رواية السكوني)

ونحوها المروي عن العيون: أن البائع

(يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه)

(1) ومستثناه، فلو قوم الشاة بجميعها بعشرة وبدون المستثنى تسعة كان البائع شريكا بالعشر، وبه أفتى في النهاية (2) (3) والخلاف (4) والمبسوط (5) وتبعه القاضي (6).

ولا ريب في ضعفه، لقصور سند الرواية أولا، وعدم مقاومتها للقواعد الآتية في كلام الجماعة ثانيا، ومخالفتها للإعتبار ثالثا، فإن الشركة بالنسبة التزام بغير ما وقع عليه التراضي جدا.

ومتى حكمنا ببطلان الإستثناء لم يبق في اللفظ ما يدل على جزء مشاعأصلا، فكان طرحها متعينا، فقد ورد عنهم (عليهم السلام) ” خذوا ما شابه أحكامنا، واتركوا ما خالفها ” (7).

ولعله لذا اختار الأكثر خلافها وإن اختلفوا في المسألة بعد ذلك على أقوال أربعة: فبين مصحح للبيع والشرط مطلقا، فله عين المستثنى، كما في الإنتصار (8) وعن المفيد (9) والإسكافي (10) والتقي (11)

(1) الوسائل 13: 49، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2، وعيون أخبار الرضا 2: 42، الحديث 153.

(2) النهاية 2: 203.

(3) في المطبوع و ” ش ” زيادة: مدعيا عليه الإجماع.

(4) الخلاف 3: 92، المسألة 149.

(5) المبسوط 2: 116 (6) المهذب 1: 382.

(7) الوسائل 18: 86، الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 35.

(8) الانتصار: 212.

(9) المقنعة: 608.

(10) نقله عنه العلامة في المختلف 5: 237.

(11) الكافي في الفقه: 354.