پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص365

والحمل – كما في أحدهما – والنخل – كما في ثانيهما – أعم من التمر جدا، فكيف يمكن جعل اللام للعهد والإشارة إليهما (1) ! فتأمل جدا.

والقول الثاني – وهو الجواز – للنهاية (2) وجماعة (3)، للأصل، والعمومات المخصصين بما مر من الأدلة، والمعتبرين.

أحدهما الصحيح: في رجل قال للآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، الحديث (4).

وثانيهما الموثق: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، الحديث.

وفي آخره: أن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا ربا، قلت: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، قال: صدقت (5).

وفيهما – مضافا إلى قصور الثاني سندا لمقاومة ما مر جدا – مخالفة الأول منهما وإن صح سنده المجمع عليه.

أولا: بإطلاق جواز البيع بالتمر في صدره، بل عمومه الشامل لما إذا كان من النخلة جدا.

(1) في ” م، ه‍ “: إليها.

(2) النهاية 2: 211.

(3) التذكرة 1: 508 س 37.

(4) الوسائل 13: 11، الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 1.

(5) الوسائل 13: 12، الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث 3