ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص360
اسبست (1) كما عن الصحاح والمغرب
(جزة وجزات)
(وكذا ما يخرط)
أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ منه الورق، ومنه المثل السائر: دونه خرط القتاد.
والمراد هنا: ما يقصد من ثمرته ورقه
(كالحنا والتوت)
بالتائين من فوق
(خرطة وخرطات)
ودليل الجواز في الكل – بعد الوفاق في الظاهر – الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، مضافا إلى المعتبرين في الأخيرين.
أحدهما الموثق: عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات، أو أربع خرطات ؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة (2).
وهو في غاية الظهور فيما عليه المشهور، من اشتراط الصحة بالظهور.
خلافا للمحكي عن ظاهر ابن حمزة (3) في نحو الجزة الثانية والثالثة، فجوز بيعها منفردة قبل الظهور.
وهو بأدلة الغرر والجهالة محجوج بها، وبالموثقة يقيد إطلاق الرواية الثانية: عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا جزة بعدها، قال: لا بأس به، وقال: كان أبي (عليه السلام) يبيع الحنا كذا وكذا خرطة (4).
مع ظهور صدرها فيما دلت عليه الموثقة.
(ولو باع الاصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع)
بلا خلاف، إلا
(1) في الصحاح: إشفست، راجع ج 3 ص 1049.
(2) الوسائل 13: 10، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 2، والاخر نفس المصدر الحديث 3.
(3) الوسيلة: 252.
(4) الوسائل 13: 10، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3.