ریاض المسائل (ط.ج)-ج8-ص354
ومنشأ الإختلاف في التفاسير اختلاف النصوص في التعبير.
فبين ما عبر فيه بالإنعقاد والصيرورة حصرما، كما مر في الموثق، وبه استدل للأول.
وفيه نظر.
وما عبر به بزيادة سقوط الورد، كما في القول الثاني.
وفيه: ثمرة الشجرة لا بأس بشرائها إذا صلحت ثمرته، فقيل له: وما صلاح ثمرته ؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده (1).
وما عبر بالطعم أو البلوغ أو الإدراك الراجع بحكم التبادر إلى القول الثالث، وهو المعتبرة المستفيضة المتقدم إليها الإشارة.
وخيرها أوسطها، لانجبار ضعف ما دل عليه سندا بالشهرة المحكية جدا، وقصور الأخبار الأخيرة عن المقاومة له دلالة، لاحتمال إرجاع ما فيها من الألفاظ الثلاثة إليه جدا، كما فعل (2) فيما تقدم.
ولا ريب أن الأخير أحوط، فلا يترك مهما أمكن.
(وإذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع)
بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، كالمختلف (3) والمسالك (4) وشرح الشرائعللصيمري (5) وغيرهم (6).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدم إليها الإشارة.
وفيها الصحيح والمرسل كالموثق: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا، كما في الأول (7).
وفي الثاني: عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في ملك بيع له
(1) الوسائل 13: 6، الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 13.
(2) في المطبوع خ ل و ” ش “: فصل.
(3) المختلف 5: 198، وفيه: بلا خلاف.
(4) المسالك 3: 356.
(5) غاية المرام: 68 س 3 (مخطوط).
(6) السرائر 2: 361، والدروس 3: 235، الدرس 249.
(7) الوسائل 13: 7، الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 1.